الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أبرأه من الدية ، أو وصى له بها ، فهي وصية لقاتل : هل تصح ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية إحداهما : تصح . وهي المذهب . وتعتبر من الثلث . وكذا قال في الهداية ، والخلاصة . قال الشارح : هكذا ذكره في " كتاب المقنع " ولم يفرق بين العمد والخطإ . والذي ذكره في المغني : إن كان خطأ : اعتبرت من الثلث . وإلا فلا . وقيل : تصح من كل ماله . ذكره في الرعايتين . [ ص: 12 ] والرواية الثانية : لا تصح . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي . وتقدم ما يشابه ذلك في " باب الموصى له " عند قوله " إذا جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح " . ويحتمل أن لا يصح عفوه عن المال ، ولا وصيته به لقاتل ولا غيره . إذا قلنا : يحدث ، على ملك الورثة . وقد تقدم أيضا في " باب الموصى به " فيما إذا قتل وأخذت الدية : هل يدخل في الوصية أم لا ؟ فليراجع . وذكر في الترغيب وجها : يصح بلفظ الإبراء ، لا الوصية . وقال في الترغيب أيضا : تخرج في السراية في النفس روايات : الصحة ، وعدمها والثالثة : يجب النصف ، بناء على أن صحة العفو ليس بوصية . ويبقى ما قابل السراية . لا يصح الإبراء عنها . قال : وذهب ابن أبي موسى إلى صحته في العمد ، وفي الخطإ من ثلثه . قلت : وذكر أيضا هذا المصنف في المغني ، والشارح .

التالي السابق


الخدمات العلمية