الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : يثبت شربه للخمر بإقراره مرة ، على الصحيح من المذهب . كحد القذف ، جزم به في الفصول ، والمذهب ، والحاوي الصغير ، والمغني ، والشرح ، وقدمه في الفروع . وعنه : مرتين ، اختاره القاضي وأصحابه ، وصححه الناظم . [ ص: 235 ] واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، وجزم به في المنور ، وغيره . وجعل أبو الخطاب : أن بقية الحدود لا تثبت إلا بإقراره مرتين . وقال في عيون المسائل في حد الخمر بمرتين : وإن سلمناه فلأنه لا يتضمن إتلافا ، بخلاف حد السرقة . قال في الفروع : ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي كالقود . فدل على رواية فيه ، قال : وهذا متجه . ويثبت أيضا شربها : بشهادة عدلين مطلقا على الصحيح من المذهب . وقيل : ويعتبر قولهما عالما بتحريمه مختارا . وأطلقهما في الرعاية الكبرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية