الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=10612ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات ، في غير هذا الموضع ) . هذا إحدى الروايات . نقله ابن منصور . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، إلا في وطء الجارية المشتركة على ما يأتي . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين المذهب عندي : أنه لا يزاد على عشر جلدات ، إلا في nindex.php?page=treesubj&link=10612_26265_26264وطء الجارية المشتركة ، وجارية زوجته إذا أحلتها له . انتهى .
قال الشارح : وهو حسن . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يزاد على تسع جلدات . نقلها nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ومن بعده . قال الزركشي : ولا يظهر لي وجهها . وذكر ابن الصيرفي في عقوبة أصحاب الجرائم : أن من nindex.php?page=treesubj&link=10586صلى في الأوقات المنهي عنها : ضرب ثلاث ضربات . منقول عن الصحابة رضي الله عنهم . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة في كتاب الحمام : أن عقوبة من دخلها بغير مئزر : يجلد خمس عشرة جلدة . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ما كان سببه الوطء كوطء جاريته المشتركة والمزوجة ونحوه ضرب مائة . ويسقط عنه النفي . وهي الرواية التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . [ ص: 245 ] قال : وكذلك تخرج فيمن أتى بهيمة . يعني إذا قلنا : إنه لا يحد . وهذا التخريج nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب . اعلم أنه إذا وطئ جاريته المشتركة : يعزر بضرب مائة إلا سوطا على الصحيح من المذهب . ونص عليه في رواية الجماعة ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والفروع . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضرب مائة . ويسقط عنه النفي . وله نقصه ، وقدم في الرعايتين ، والحاوي ، والقواعد الفقهية : أنه يجلد مائة . قال في الخلاصة : فما كان سببه الوطء : يضرب فيه مائة . ويسقط النفي . وقيل : عشر جلدات . انتهى وجزم به الأدمي في منتخبه . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يزاد على عشر جلدات . وهو الذي قدمه nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=10586_10370وطئ جاريته المزوجة ، أو المحرمة برضاع إذا قلنا : لا يحد بذلك على ما تقدم في " باب حد الزنا " فعنه : أن حكمه حكم وطء الجارية المشتركة ، على ما تقدم . قال في الفروع : وهي أشهر عند جماعة . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يزاد على عشرة أسواط وإن زدنا عليها في وطء الجارية المشتركة . وهو المذهب على ما اصطلحناه ، قدمه في الفروع . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا المذهب ، كما تقدم عنه . [ ص: 246 ] وأما إذا وطئ فيما دون الفرج ، فنقل يعقوب : أن حكمه حكم الوطء في الفرج ، على ما تقدم ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، على ما قدموه . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يزاد فيه على عشرة أسواط ، وإن زدنا في الوطء في الفرج . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا المذهب ، وقدمه في الفروع . وهو المذهب على المصطلح كما تقدم .