الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( وإن ) nindex.php?page=treesubj&link=17169_17167 ( أصاب سهم أحدهما ) يعني المسلم والمجوسي ( المقتل دون الآخر ) : ( فالحكم له ) . هذا المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 419 ] ويحتمل : أن يحل ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، جزم به في الروضة كإسلامه بعد إرساله . قال الشارح : ويجيء على قول nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أنه لا يباح . فإنه قال : إذا nindex.php?page=treesubj&link=16941ذبح فأتى على المقاتل ، فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء : لم تؤكل .
فائدة : nindex.php?page=treesubj&link=17066_17068_17078هل الاعتبار في حالة الصيد بأهلية الرامي . وفي سائر الشروط حال الرمي ، أو حال الإصابة ؟ فيه وجهان . أحدهما : الاعتبار بحال الإصابة ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه في " كتاب الجنايات " nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في رءوس المسائل . فلو nindex.php?page=treesubj&link=17068_17048رمى سهما ، وهو محرم أو مرتد ، أو مجوسي . ثم وقع السهم بالصيد وقد حل أو أسلم حل أكله . ولو كان بالعكس : لم يحل . الوجه الثاني : الاعتبار بحال الرمي . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في " كتاب الصيد " . وذكره في القاعدة التاسعة والعشرين بعد المائة .