إسلام ويب - المدونة - كتاب التخيير والتمليك - باب الحرام - ألفاظ الطلاق البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة- الجزء رقم2
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قلت : أرأيت لو أن nindex.php?page=treesubj&link=11740_11742_11730رجلا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثا أتكون واحدة أو ثلاثا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، ثلاث ، قال : كذلك قال لي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هي ثلاث إذا نوى بقوله أنت طالق ثلاثا .
قلت : أرأيت إن أراد أن يطلقها ثلاثا ، فلما قال لها أنت طالق سكت عن الثلاث وبدله وترك الثلاث أتجعلها ثلاثا أم واحدة ؟
قال : هي واحدة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الرجل يحلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله أراد يحلف بالطلاق ألبتة ، فقال أنت طالق ثلاثا ألبتة وترك اليمين لم يحلف بها ; لأنه بدا له أن لا يحلف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تكون طالقا ولا يكون عليه من يمينه شيء ; لأنه لم يرد بقوله الطلاق ثلاثا وإنما أراد اليمين فقطع اليمين عن نفسه ، فلا تكون طالقا ، ولا يكون عليه يمين ، وكذلك لو قال أنت طالق وكان أراد أن يحلف بالطلاق ثلاثا فقال أنت طالق إن كلمت فلانا وترك الثلاث فلم يتكلم بها ، إن يمينه لا تكون إلا بطلقة ولا تكون ثلاثا ، وإنما تكون يمينه بثلاث لو أنه أراد بقوله : أنت طالق بلفظة طالق أراد به ثلاثا فتكون اليمين بالثلاث وكذلك مسألتك في الأول هي مثل هذا .
قلت : أرأيت إن قال لها أنت طالق ينوي اثنتين ، أيكون اثنتين في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟