الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في المطلقة تنتقل من بيت زوجها الذي طلقها فيه فتطلب الكراء من زوجها قلت : أرأيت امرأة طلقها زوجها ألبتة فغلبت زوجها فخرجت فسكنت موضعا غير [ ص: 39 ] بيتها الذي طلقها فيه ، ثم طلبت من زوجها كراء بيتها الذي سكنته وهي في حال عدتها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا كراء لها على الزوج ; لأنها لم تعتد في بيتها الذي كانت تكون فيه قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمعه من مالك قلت : أرأيت إن أخرجها أهل الدار في عدتها أيكون ذلك لأهل الدار أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، ذلك لأهل الدار إذا انقضى أجل الكراء .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإذا أخرجها أهل الدار أيكون على الزوج أن يتكارى لها موضعا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، على الزوج أن يتكارى لها موضعا تسكن فيه حتى تنقضي عدتها قال : وقال مالك : وليس لها أن تبيت إلا في الموضع الذي يتكاراه لها زوجها قلت : فإن قالت المرأة حين أخرجت أنا أذهب أسكن حيث أريد ولا أسكن حيث يكتري لي زوجي أيكون ذلك لها أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : نعم ، ذلك لها ، وإنما كانت تلزم السكنى في منزلها الذي كانت تسكن ، فإذا أخرجت منه فإنما هو حق لها على زوجها فإذا تركت ذلك فليس لزوجها حجة أن يبلغها إلى منزل لم يكن لها سكنى ، وإنما عدتها في المنزل الذي تريد أن تسكن فيه والمنزل الذي يريد أن يسكنها فيه زوجها في السنة سواء

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن مالك عن نافع أن ابنة لسعيد بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها ألبتة فانطلقت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مروان سمع بذلك في امرأة فأرسل إليها فردها إلى بيتها وقال سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، وقال يونس : قال ابن شهاب : كان ابن عمر وعائشة يشددان فيها وينهيان أن تخرج أو تبيت في غير بيتها قال ابن شهاب وكان ابن المسيب يشدد فيها مالك قال عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار لا تبيت المبتوتة إلا في بيتها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية