الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      نفقة الملاعنة وسكناها

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت هذا الذي لاعن امرأته وانتفى من حملها فولدت ولدا ثم ادعاه الزوج بعدما ولدته ، فجلدته الحد ، وألحقت به الولد ، أيجعل لها على الزوج نفقة الحمل إذا طلبت ذلك المرأة أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن ينظر إلى حال الزوج يومئذ حين كانت المرأة حاملا ، فإن كان الزوج يومئذ موسرا لزمته النفقة وإن كان [ ص: 364 ] يومئذ معسرا فلا نفقة لها .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان في بعض الحمل معسرا وفي بعض الحمل عديما ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يلزمه من النفقة بقدر ما كان فيه موسرا ويسقط عنه من النفقة بقدر ما كان معسرا ، وإنما قلته عن قول مالك في الرجل يطلق امرأته ألبتة وهي حامل أن عليه النفقة إن كان موسرا وإن كان معسرا فلا نفقة عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الملاعنة ، أيكون لها السكنى وهي بمنزلة المبتوتة ؟ قال : قال مالك : للملاعنة السكنى .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : ولا متعة لها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كانت هذه الملاعنة غير مدخول بها ولم يسم لها صداقا ، فالتعن ، أيكون عليه المتعة والسكنى ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يكون للملاعنة متعة مدخولا بها أو غير مدخول بها ، سمى لها صداقا أو لم يسم لها صداقا لا تكون المتعة على حال من الحالات .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الملاعنة لم جعل لها مالك السكنى وهو لا يلحقه منها الولد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنها في عدة منه وهي مبتوتة فلا بد من أن يكون لها السكنى ، ألا ترى أنها لا يحل لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية