الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في ولاء العبد المسلم يعتقه النصراني قلت : أرأيت عبد النصراني إذا أسلم فأعتقه سيده لمن ولاؤه في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لجميع المسلمين .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أسلم السيد بعد ذلك أيرجع إليه ولاؤه أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يرجع إليه ولاؤه . [ ص: 563 ]

                                                                                                                                                                                      قلت : فما فرق ما بين هذا وبين مكاتبه وأم ولده في قول مالك وقد قال مالك في أم ولده ومكاتبه : إنه إن أسلم رجع إليه ولاؤه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن العتق قد كان وجب في أم ولده وفي مكاتبه في حال نصرانيتهما ، وهذا العبد الذي أسلم فأعتقه بعد إسلامه لم تجب فيه حرية إلا بعد إسلامه فلم يجب للنصراني فيه ولاء في حال نصرانيته وإنما وجب الولاء فيه لهذا النصراني بعد إسلام العبد لأنه إنما أعتقه بعد إسلامه فلا يثبت لهذا النصراني فيه ولاء وولاؤه لجميع المسلمين ولا يرجع إليه ولاؤه بعد ذلك إن أسلم

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية