الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4320 ) فصل : وفي إجارة المصحف وجهان أحدهما لا تصح إجارته ، مبنيا على أنه لا يصح بيعه ، وعلة ذلك إجلال كلام الله وكتابه عن المعاوضة به ، وابتذاله بالثمن في البيع ، والأجر في الإجارة . والثاني ، تجوز إجارته . وهو مذهب الشافعي ; لأنه انتفاع مباح ، تجوز الإعارة من أجله ، فجازت فيه الإجارة ، كسائر الكتب ، فأما سائر الكتب الجائز بيعها ، فتجوز إجارتها

                                                                                                                                            ومقتضى مذهب أبي حنيفة أنها لا تجوز إجارتها ; لأنه علل منع إجارة المصحف بأنه ليس في ذلك أكثر من النظر إليه ، ولا تجوز الإجارة لمثل ذلك ، بدليل أنه لا يجوز أن يستأجر سقفا لينظر إلى عمله وتصاويره ، أو شمعا ليتجمل به . ولنا أنه انتفاع مباح يحتاج إليه ، وتجوز الإعارة له ، فجازت إجارته كسائر المنافع . وفارق النظر إلى السقف ; فإنه لا حاجة إليه ، ولا جرت العادة بالإعارة من أجله . وفي مسألتنا يحتاج إلى القراءة في الكتب ، والتحفظ منها ، والنسخ والسماع منها والرواية ، وغير ذلك من الانتفاع المقصود المحتاج إليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية