الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 78 ] باب أقسام المشهود به . قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=10289_10293_16050_16100والمشهود به ينقسم خمسة أقسام : أحدها : الزنا وما يوجب حده ) ، كاللواط ، وإتيان البهيمة ، إذا قلنا : يجب به الحد ، ( فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار ) بلا نزاع . قوله ( وهل يثبت nindex.php?page=treesubj&link=10315الإقرار بالزنا بشاهدين ، أو لا يثبت إلا بأربعة ؟ على روايتين ) وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، وغيرهم . أحدهما : لا يثبت إلا بأربعة ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وصححه في التصحيح ، وغيره ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . والرواية الثانية : ثبت الإقرار بشاهدين .
تنبيه : محل الخلاف : إذا شهدوا بأن إقراره به تكرر أربعا ، وهو واضح ، وقد تقدم ذلك في الفصل الثالث من " باب حد الزنا " .
فائدتان
إحداهما : قال في الرعاية : لو كان nindex.php?page=treesubj&link=26874_10315المقر به أعجميا : قبل فيه ترجمانان ، وقيل : بل أربعة . الثانية : حيث قلنا : يعزر بوطء فرج ، فإنه يثبت برجلين ، على الصحيح من المذهب ، [ ص: 79 ] وقيل : لا يثبت إلا بأربعة ، واختار في الرعاية : يثبت باثنين مع الإقرار ، وبأربعة مع البينة .