الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( وهي مشروعة في حق المنكر للردع والزجر في كل حق لآدمي ) . هذا على إطلاقه رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله للخبر . اختارها nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح . وجزم به أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب . وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . قال في العمدة : وتشرع nindex.php?page=treesubj&link=15235_15238_15237_15236_15233_15232_15231_15230_15229_26425اليمين في كل حق لآدمي . ولا تشرع في حقوق الله تعالى ، من الحدود ، والعبادات . قال ابن منجا في شرحه : هذا احتمال في المذهب . وظاهر المذهب : لا تشرع في كل حق آدمي . انتهى . والذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف تخريج في الهداية . وكلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف لا يدل على أنه قدم ذلك . وإنما قصده : أنها تشرع في حق الآدمي في الجملة بدليل قوله : ( قال أبو بكر بلا واو تشرع في كل حق لآدمي إلا في النكاح والطلاق ) . جزم به في التنبيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : إلا في تسعة أشياء : النكاح ، والرجعة ، والطلاق ، والرق . [ ص: 111 ] يعني : أصل الرق . ( والولاء ، والاستيلاد ، والنسب ، والقذف ، والقصاص ) . وقدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . وصححه في إدراك الغاية . وقال في المستوعب : يستحلف في كل حق لآدمي ، إلا فيما لا يجوز بذله . وهو أحد عشر . فذكر التسعة ، وزاد : العتق وبقاء الرجعة . وقدم في المحرر قول nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، وزاد على التسعة : الإيلاء . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي البغدادي . وصححه في تجريد العناية . وقال ابن عبدوس في تذكرته : ولا تشرع في متعذر بذله . كطلاق ، وإيلاء ، وبقاء مدته ، ونكاح ، ورجعة وبقائها ، ونسب ، واستيلاد ، وقذف ، وأصل رق ، وولاء ، وقود . إلا في قسامة . ولا في توكيل . والإيصاء إليه ، وعتق مع اعتبار شاهدين فيها . بل في ما يكفيه شاهد وامرأتان . سوى نكاح ورجعة . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير : ما لا يجوز بذله . وهو ما ثبت بشاهدين . لا يستحلف فيه . انتهى . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يستحلف في الطلاق ، والإيلاء ، والقود ، والقذف ، دون الستة الباقية . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : في الطلاق ، والقصاص ، والقذف روايتان . وسائر الستة لا يستحلف فيها . رواية واحدة . وفسر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الاستيلاد : بأن يدعي ، استيلاد أمة ، فتنكره . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : بل هي المدعية . [ ص: 112 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : لا يحلف في القصاص ، ولا المرأة إذا أنكرت النكاح . وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها . وقيل : يستحلف في غير حد ، ونكاح ، وطلاق . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحلف فيما يقضى فيه بالنكول فقط . فوائد
الأولى : الذي يقضى فيه بالنكول : هو المال ، أو ما مقصوده المال . هذا المذهب . قاله في الفروع ، وغيره . وصححه الناظم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هو المال ، أو ما مقصوده المال ، وغير ذلك . إلا قود النفس . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وبعده . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إلا قود النفس وطرفها . صححه في الرعاية . وقيل : في كفالة : وجهان .
الثانية : nindex.php?page=treesubj&link=15256_15261_15217كل جناية لم يثبت قودها بالنكول ، فهل يلزم الناكل ديتها ؟ . على روايتين . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، والنظم .
إحداهما : لا يلزمه ديتها . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال في تجريد العناية : يلزمه ديتها في رواية . والرواية الثانية : يلزمه ديتها . [ ص: 113 ] nindex.php?page=treesubj&link=15256_15261_15217وكل ناكل لا يقضى عليه بالنكول كاللعان ونحوه : فهل يخلى سبيله ، أو يحبس حتى يقر ، أو يحلف ؟ على وجهين . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع .
أحدهما : يخلى سبيله . اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، والناظم . وصححه في تصحيح المحرر .
والوجه الثاني : يحبس حتى يقر أو يحلف . قدمه في تجريد العناية . قلت : هذا المذهب في اللعان . وقد تقدم في بابه محررا . وتقدم نظير ذلك في " باب طريق الحكم وصفته " . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إذا قلنا : يحبس ، فينبغي جواز ضربه ، كما يضرب الممتنع من اختيار إحدى نسائه إذا أسلم ، والممتنع من قضاء الدين . كما يضرب المقر بالمجهول حتى يفسر .
الثالثة : قال في الترغيب وغيره : لا يحلف شاهد ، ولا حاكم ولا وصي : على نفي دين على الموصي ، ولا منكر وكالة وكيل . وقال في الرعاية : لا يحلف مدعى عليه بقول مدع ليحلف " أنه ما أحلفني أني ما أحلفه " . وقال في الترغيب : ولا مدع طلب يمين خصمه . فقال " ليحلف أنه ما أحلفني " في الأصح . وإن nindex.php?page=treesubj&link=24672_25716ادعى وصي وصية للفقراء ، فأنكر الورثة : حبسوا . على الصحيح من المذهب . [ ص: 114 ] وقيل : يحكم بذلك .