قوله ( ) هذا المذهب قدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، [ ص: 175 ] واختاره إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة ، فللإمام خاصة القنوت ابن عبدوس في تذكرته ، ويقنت نائبه أيضا جزم به في المذهب والمحرر ، والمنور وقدمه في الحاوي الكبير واختاره في مجمع البحرين ، وقال وعنه الزركشي : ويختص القنوت بالإمام الأعظم وبأمير الجيش لا بكل إمام ، على المشهور ، يقنت نائبه بإذنه اختاره وعنه ، القاضي وأبو الحسين ، يقنت إمام جماعة ، وعنه وكل مصل اختاره وعنه الشيخ تقي الدين قال في المحرر : وهل يشرع لسائر الناس ؟ على روايتين قوله ( في صلاة الفجر ) هذا إحدى الروايات اختارها ، المصنف والشارح ، وابن منجا في شرحه وجزم به في التسهيل وقدمه في الحاوي الكبير ، ومال إليه في مجمع البحرين ، يقنت في الفجر ، والمغرب والعشاء ، في صلاة الجهر ، وفي بعض نسخ المقنع : وللإمام خاصة القنوت في صلاة الجهر قال في الحاوي الكبير ، وعنه وابن تميم ، وقال صاحب المغني : يقنت في الجهريات فقط ، ولعله أخذه من المقنع وجزم به في المنتخب ، والمنور ، يقنت في الفجر والمغرب فقط اختاره وعنه قال في المغني : ولا يصح هذا ولا الذي قبله ، وقال في المذهب : يقنت في صلاة الصبح في النوازل ، رواية واحدة ، وهل يقنت مع الصبح في المغرب ؟ على روايتين . انتهى . أبو الخطاب يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة ، وهو الصحيح من المذهب نص عليه اختاره وعنه في شرحه ، المجد وابن عبدوس في تذكرته ، والشيخ تقي الدين وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وقيل : يقنت في الجمعة أيضا اختاره ، لكن المنصوص خلافه . القاضي
تنبيه : قد يقال : ظاهر كلام وغيره : أنه المصنف ; لأنه شبيه بالنازلة ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، وقال : ويتوجه أنه لا يقنت لرفعه في الأظهر [ ص: 176 ] ; لأنه لم يثبت القنوت في طاعون يقنت لرفع الوباء عمواس ولا في غيره ، ولأنه شهادة للأخيار ، فلا يسأل رفعه . انتهى .
فائدة : قال : الإمام أحمد قال في الفروع : ومراده ، والله أعلم في صلاة جهرية ، وظاهره وظاهر كلامهم : مطلقا . يرفع صوته بالقنوت