الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس ) اعلم أن الأفضل في صلاة التطوع في الليل والنهار : أن يكون مثنى كما قال المصنف هنا ، وإن زاد على ذلك صح ، ولو جاوز ثمانيا ليلا ، أو أربعا نهارا ، وهذا المذهب قال المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، وغيرهما : هذا ظاهر المذهب ، وهو أصح وقدمه في الفروع ، وقال : وظاهره علم العدد أو نسيه واختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، والمجد وغيرهم ، قال الزركشي : وهو المشهور [ ص: 187 ] وقيل : لا يصح إلا مثنى فيهما ، ذكره في المنتخب ، وقيل : لا يصح إلا مثنى في الليل فقط ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا واختاره هو وابن شهاب ، والشارح وقدمه في الرعاية الكبرى قال الإمام أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة يرجع ، وإن قرأ ; لأن عليه تسليما ، ولا بد فعلى القول بصحة التطوع بزيادة على مثنى ليلا : لو فعله كره ، على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر ، والفائق ، والزركشي وقدمه في الفروع ، وعنه لا يكره . جزم به في التبصرة ، وعلى القول بصحة التطوع في النهار بأربع لو فعل لم يكره كما هو ظاهر كلام المصنف هنا ، وهو الصحيح من المذهب ، وعنه يكره ، وأطلقهما في المذهب ، ولو زاد عليها كره جزم به ابن تميم ، وقال في المذهب : فإن زاد على أربع نهارا بتسليمة واحدة كره ، رواية واحدة ، وفي الصحة روايتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية