الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : ترك التغسيل من الزوج والزوجة والسيد أو من فعله والصحيح من المذهب : أن الأجنبي يقدم على الزوجة جزم به ابن تميم وغيره وصححه في الرعاية وغيرها قال في الفروع : هو الأشهر وجزم به ابن تميم وغيره ، وقيل : لا يقدم عليهما [ واختاره القاضي في السيد ] والصحيح من المذهب أيضا : أن المرأة الأجنبية : تقدم على الزوج والسيد قال في الفروع : هذا الأشهر وجزم به ابن تميم وغيره . وقياس : لا تقدم عليهما واختاره القاضي في السيد والصحيح من المذهب : أن الزوجة أولى من أم الولد واختاره المجد في شرحه ، وقدمه ابن تميم ، وابن حمدان .

وفيه وجه : هما سواء ، فيقرع بينهما قاله ابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب مجمع البحرين ، وقال في الفروع : وفي تقديم أم الولد على زوجته وعكسه وجهان فحكى [ ص: 481 ] الخلاف في أن الزوجة هل هي أولى من أم الولد ، أو أم الولد أولى من الزوجة ؟ وأطلقهما ، وإنما الخلاف الذي رأيناه : هل الزوجة أولى ، أو هما سواء ؟ فلعله اطلع على نقل في ذلك ، وفي تقديم زوج على سيد وعكسه ، وتساويهما فيقرع : أوجه ، وأطلقهن في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم ، والحواشي قال في مجمع البحرين : الزوج أولى من السيد في أصح الاحتمالين وظاهر كلام أبي الخطاب تساويهما ، قلت : الصواب ما صححه .

تنبيه : ظاهر قوله " وكذلك السيد مع سريته " أنه لا يغسل أمته المزوجة ولا المعتدة من زوج ، وقد قال في الفروع : ولا يغسل أمته المزوجة والمعتدة من زوج فإن كانت في استبراء فوجهان ولا المعتق بعضها . انتهى .

وهذا فيه إشكال ووجهه : أن ظاهر كلام الأصحاب : جواز غسل السيد لأمته ، وهو كالصريح من قولهم : إذا اجتمع سيد وزوج هل يقدم الزوج أو السيد ؟ كما تقدم فلو يجوزوا للسيد غسلها لما تأتى الخلاف في الأولوية بينه وبين الزوج ، ولم يحضرني عن ذلك جواب ، ولعل هذا من كلام أبي المعالي .

فإن هذه المسألة بعد كلام أبي المعالي في الفروع فيكون من تتمة كلامه ، ويكون قولا لا تفريع عليه .

فائدة : للسيد غسل مكاتبته مطلقا ، وليس لها غسله إن لم يشترط وطأها .

التالي السابق


الخدمات العلمية