الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : وكذا الحكم والخلاف والمذهب : لو أم مقيم مثله إذا سلم مسافر ، ذكره في الفروع وغيره . تنبيه : يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق : المسبوق في الجمعة . فإنه لا يجوز ائتمام مسبوق بمسبوق فيها قطع به الجمهور ; لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه ثانية ، وذكر ابن البنا في شرح المجرد : أن الخلاف جار في الجمعة أيضا ، ويحتمله كلام المصنف وغيره .

[ ص: 37 ] قوله ( وإن كان لغير عذر لم يصح ) قال في الفروع : وبلا عذر السبق كاستخلاف الإمام بلا عذر قال في النكت : صرح في المغني بأن هذه المسألة تخرج على مسألة الاستحلاف قال : وعلى هذا يكون كلامه في المقنع عقيب هذه المسألة : وإن كان لغير عذر ، لم يصح في هذه المسألة ، ومسألة الاستخلاف ; لأن المسألتين في المغني واحدة . ذكره المجد في شرحه ، وذكر بعضهم في الاستخلاف لغير عذر روايتين . انتهى . وقال الشارح : وإن كان لغير عذر ، لم يصح إذا انتقل عن إمامه إلى إمام آخر فائتم به أو صار المأموم إماما لغيره من غير عذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية