الثانية : لو فإنها تبطل صلاة من يليها ، ولا تبطل صلاة من خلفها ولا أمامها ، على الصحيح من المذهب قدمه في الهداية والخلاصة ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، والفائق ، والكافي ، وغيرهم قال في الفروع : ذكره وقفت امرأة مع رجل ابن حامد واختاره وذكر رواية : [ ص: 287 ] تبطل صلاة من يليها قال في الفصول : هو الأشبه ، وأن ابن عقيل توقف ، وذكره أحمد الشيخ تقي الدين في المنصوص عن واختاره أحمد أبو بكر ، ذكره في المحرر ، والفروع ، والرعاية وغيرهم ، وقيل : تبطل أيضا صلاة من خلفها واختاره في الفصول أيضا قال ابن عقيل الشارح ، وقال أبو بكر : تبطل صلاة من يليها ومن خلفها قال في الرعاية : وفيه بعد ، وأطلق الأول والثالث ابن تميم ، وقيل : تبطل أيضا صلاة من أمامها واختاره أيضا في الفصول ، تنبيه : هذا الحكم في صلاتهم فأما صلاتها : فالصحيح من المذهب : أنها لا تبطل ، وعليه أكثر الأصحاب قال ابن عقيل ابن تميم : صحيحة عند أصحابنا وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وقال ابن الشريف ، : تبطل ، هذا الأشبه بالمذهب عندي ، وهو من المفردات . وابن عقيل