قال الشيخ تقي الدين : وتصح لعذر . انتهى . [ ص: 290 ] وقيل : لا تصح إن كان لغير غرض وإلا صحت ، وقيل : يقف فذا في الجنازة اختاره صلاة الفذ في التعليق ، القاضي ، وابن عقيل ، وأبو المعالي وابن منجا ، قال : فإنه أفضل أن يقف صفا ثالثا وجزم به في الإفادات قال في الفصول : فتكون مسألة معاياة ، ويأتي قريبا إذا . تنبيهان . أحدهما : حيث قلنا " يصح في غير الجنازة " فالمراد مع الكراهة قال في الفروع وقال : ويتوجه يكره إلا لعذر ، وهو ظاهر كلام شيخنا يعني به صلت امرأة واحدة خلف امرأة الشيخ تقي الدين ، قلت : وهو الصواب . مفهوم كلام في قوله " وإن صلى ركعة فذا لم تصح " أنه إذا المصنف : أنه لا يكون فذا ، وأن صلاته صحيحة ، وهو كذلك ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل : تبطل بمجرد إحرامه فذا اختاره في الروضة ، وذكره رواية . لم تفرغ الركعة ، حتى دخل معه آخر ، أو دخل هو في الصف