الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف قال مالك لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها قال مالك لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان قال مالك لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها قال مالك لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          694 689 - ( مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن ) الأنصارية ( أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف ) لأن الوقوف من معنى العيادة ولا تجوز كحضور جنازة وطلب دين واستيفاء حد وجب له فإن فعل بطل اعتكافه ، فإن كان الحد أو الدين عليه فأخرج لذلك كرها بطل عند ابن القاسم لأن سببه من جهته ، ولابن نافع عن مالك لا يبطل قاله الباجي .

                                                                                                          ( قال مالك : لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ) من المسجد ، ( ولا يعين أحدا أن يخرج لحاجة الإنسان ) ونحوها كغسل وجب أو لجمعة أو عيد أو حر أصابه ، فيجوز له قص ظفره أو شاربه أو هما ونتف إبط وإزالة عانة تبعا لخروجه للحاجة ونحوها ولا يخرج لذلك استقلالا .

                                                                                                          ( ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ) بالنصب والرفع ( ما يخرج إليه عيادة المريض ) بالنصب والرفع ( والصلاة على الجنائز واتباعها ) مع [ ص: 305 ] أنه لا يخرج لذلك لقول عائشة : " السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه " ، رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عنها .

                                                                                                          وقال أبو داود : غير عبد الرحمن لا يقول فيه السنة ، وجزم الدارقطني : بأن الذي من قولها لا يخرج إلا لحاجة وما عداه ممن دونها .

                                                                                                          وجاء عن علي والنخعي والحسن البصري : إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه ، وبه ( قال مالك : لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ) ولو أبويه إذا ماتا معا ، ( ودخول البيوت إلا لحاجة الإنسان ) ثم تارة تجب العيادة والخروج للجنازة وذلك إذا مرض أو مات أبويه والآخر حي ويبطل اعتكافه ، وتارة يحرم الخروج إذا ماتا معا .




                                                                                                          الخدمات العلمية