705  - ورواه  عبيد الله بن عمر  ، عن عمر بن نافع  ، عن أبيه  نافع  ، عن  ابن عمر  قال :  " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع "   . أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ،  ثنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ،  ثنا  شجاع بن الوليد ،  ثنا  عبيد الله بن عمر  فذكره . 
ورواه  يحيى القطان ،  عن  عبيد الله ،  وقال فيه : والقزع أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه . ويحتمل أن تكون الذؤابة غير داخلة في النهي ، لما روي عن  أنس بن مالك  قال : كانت لي ذؤابة ، فقالت لي أمي لا أجزها ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها أو يأخذ بها . وروي عن  ابن عباس  أنه قال في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم : فأخذ بذؤابتي أو برأسي . 
				
						
						
