( حدثنا  واصل بن عبد الأعلى  حدثنا   محمد بن فضيل  عن  أبي حيان ) بمهملة وتحتية مشددة ( التيمي     ) وفي نسخة صحيحة التميمي بميمين ، وهو  يحيى بن سعيد الكوفي  ثقة عابد من السادسة ، مات سنة خمس وأربعين ومائة ، وقيل : إمام ثبت ( عن  أبي زرعة     ) بضم الزاي وسكون الراء ، وهو  ابن عمر بن جرير بن عبد الله البجلي  ، واختلف في اسمه ، فقيل : هرم ، وقيل : عبد الله ، وقيل : عبد الرحمن ، وقيل : جرير ( عن   أبي هريرة  قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم ) أي جيء ببعض اللحم ( فرفع إليه ) أي من جملته ( الذراع ) أي الساعد قاله  الحنفي  ، وهو مخالف للعرف واللغة ، فالصواب أنه من المرفق إلى أطراف الأصابع ، كما في المغرب لمطابقته للعرف ، أنه إطلاق الكل وإرادة البعض ، ( وكانت ) أي الذراع قال  الجوهري     : الذراع يذكر ويؤنث ، وكذا في القاموس ، وجزم صاحب النهاية والمغرب بكونه مؤنثا ( تعجبه ) من الإعجاب ، قيل : وإنما كانت تعجبه صلى الله عليه وسلم لسرعة نضجها مع زيادة لينها ، وبعدها عن موضع الأذى ، ويمكن أن يكون لإفادة زيادة قوى القوي بها ( فنهس ) بالمهملة ( منها ) أي من الذراع وفي نسخة بالمعجمة ، ففي النهاية النهس أخذ اللحم بأطراف الأسنان ، والنهش بجميعها ، وقيل : لا فرق بينهما ، وأنه أخذ ما على العظم من اللحم بأطراف الأسنان ، وقيل : بالمعجمة هذا وبالمهملة تناوله بمقدم الفم ، وقد استحب ذلك تواضعا ، وإلا فالقطع بالسكين مباح للحديث الذي وقع في المشكاة وغيره ، وهو قوله :  ويحتز من كتف شاة في يده ، فدعي إلى الصلاة فألقاها  ، وقال  ميرك     : وإنما فعله صلى الله عليه وسلم ; لأنه أهنأ وأمرأ كما جاء في الحديث الصحيح ; ولأنه ينبئ عن ترك التكبر والتكلف ، وترك التشبه بالأعاجم ، انتهى .  
فما ثبت عنه القطع بالسكين ، يحمل على حالة الاحتياج إلى قطعه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					