( قال : ) وليس على العاقد في باب النكاح وليا كان أو وكيلا حق قبض مهرها  بدون أمرها ; لما بينا أنه معبر لا يتعلق به شيء من حقوق العقد ، وكما لا يتوجه عليه المطالبة بتسليم المعقود عليه لا يكون إليه قبض البدل وكذلك الوكيل من جانب الزوج لا يكون عليه  [ ص: 20 ] من المهر شيء كما لا يكون إليه قبض المعقود وإليه أشار  علي  رضي الله عنه في قوله : الصداق على من أخذ الساق إلا الأب في حق ابنته البالغة فإنه يقبض مهرها فيجوز ذلك استحسانا ، وقد بيناه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					