الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما ; لأنها [ ص: 26 ] ألحقت العار بالأولياء فإنهم يتعيرون بأن ينسب إليهم بالمصاهرة من لا يكافئهم فكان لهم أن يخاصموا ; لدفع ذلك عن أنفسهم ، ولا يكون التفريق بذلك إلا عند القاضي ; لأنه فسخ للعقد بسبب نقص فكان قياس الرد بالعيب بعد القبض ، وذلك لا يثبت إلا بقضاء القاضي ; ولأنه مختلف فيه بين العلماء فكان لكل واحد من الخصمين نوع حجة فيما يقول فلا يكون التفريق إلا بالقضاء ، وما لم يفرق القاضي بينهما فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والتوارث قائم بينهما ; لأن أصل النكاح انعقد صحيحا في ظاهر الرواية فإنه لا ضرر على الأولياء في صحة العقد ، وإنما الضرر عليهم في اللزوم فتتوفر عليه أحكام العقد الصحيح فإذا فرق القاضي بينهما كانت فرقة بغير طلاق ; لأن هذا التفريق كان على سبيل الفسخ لأصل النكاح ، والطلاق تصرف في النكاح فما يكون فسخا لأصل النكاح عندنا لا يكون تصرفا فيه ; ولأن الطلاق إلى الزوج فتفريق القاضي متى كان على وجه النيابة عن الزوج كان طلاقا ، وهذا التفريق ليس على وجه النيابة عنه فإذا لم يكن طلاقا قلنا : لا مهر لها عليه إن لم يكن دخل بها ، وإن كان دخل بها أو خلا بها فلها ما سمي من المهر وعليها العدة ; لأن أصل النكاح كان صحيحا فيتقرر المسمى بالتسليم إما بالدخول أو بالخلوة ، والمكاتب والمدبر نظير العبد في أنه لا يكون كفؤا للحرة ; لأن الرق فيهما قائم قال : صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

التالي السابق


الخدمات العلمية