الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وإذا تزوجت المرأة غير كفء ثم جاء الولي فقبض مهرها وجهزها فهذا منه رضا بالنكاح ; لأن قبض المهر تقرير لحكم العقد فيتضمن ذلك الرضا بالعقد ضرورة .

[ ص: 28 ] ومباشرة الفعل الذي هو دليل الرضا بمنزلة التصريح بالرضا ألا ترى أن مثل هذا الفعل يكون إجازة للعقد فلأن يكون رضا بالعقد النافذ كان أولى ، وإن لم يفعل هذا ولكن خاصم زوجها في نفقتها أو في بقية مهرها عليه بوكالة منها ففي القياس هذا لا يكون رضا ; لأنه إنما خاصم في ذلك ; ليظهر عجز الزوج عنه ، وهو أحد أسباب عدم الكفاءة ، واشتغاله بإظهار سبب عدم الكفاءة يكون تقريرا لحقه لا إسقاطا ، وفي الاستحسان يكون هذا رضا بالنكاح ; لأنه إنما يخاصم في المهر والنفقة ; ليستوفي ، والاستيفاء ينبني على تمام العقد فتكون خصومته في ذلك رضا منه بتمام النكاح بينهما

التالي السابق


الخدمات العلمية