الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) ولو كان تزوجها على ألف درهم [ ص: 89 ] وعلى طلاق فلانة على أن ردت عليه عبدا فهنا يقع الطلاق بنفس العقد بخلاف الأول ; لأن هناك شرط أن يطلق فما لم يطلق لم يقع ، وهنا أوجب الطلاق بالعقد عوضا ، والعوض يثبت بنفس العقد فلهذا يقع الطلاق هنا ، والزوج بذل شيئين الألف ، والطلاق ، والمرأة بذلت شيئين البضع ، والعبد ، والشيئان متى قوبلا بشيئين ينقسم كل واحد منهما على الآخرين فإذا كان مهر المثل وقيمة العبد سواء كان نصف الألف ونصف الطلاق بمقابلة العبد ثمنا ونصف الألف ونصف الطلاق صداق لها فإذا طلقها قبل الدخول بها كان لها مائتان وخمسون ، والطلاق الواقع على الضرة بائن ; لأن بمقابلة الطلاق نصف العبد ونصف البضع فكان الطلاق بجعل فيكون بائنا ، وإن لم يكن الجعل مشروطا على المطلقة ، وإنما جعلنا نصف العبد ونصف البضع بمقابلة الطلاق ; لأن المجهول إذا ضم إلى المعلوم فالانقسام باعتبار الذات دون القيمة ، وإن استحق العبد أو هلك قبل التسليم رجع بحصة خمسمائة حصة العبد لما قلنا وتتنصف قيمة العبد أيضا ; لأن نصف العبد بمقابلة نصف الطلاق واستحقاق الجعل أو هلاكه قبل التسليم يوجب قيمته على من كان ملتزم تسليمه فلهذا رجع بقيمة ذلك النصف .

التالي السابق


الخدمات العلمية