( قال : ) بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31083nindex.php?page=treesubj&link=11233_11154لا نكاح إلا بشهود } وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي رحمهم الله تعالى يقولون
[ ص: 31 ] الشهود ليسوا بشرط في النكاح إنما الشرط الإعلان حتى لو أعلنوا بحضرة الصبيان والمجانين صح النكاح ، ولو أمر الشاهدين بأن لا يظهرا العقد لا يصح ، وحجتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1265 : أعلنوا النكاح ولو بالدف } {
وحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم إملاك رجل من الأنصار فقال أين شاهدكم فأتى بالدف فأمر بأن يضرب على رأس الرجل } ، وكان
لعائشة رضي الله عنها دف تعيره للأنكحة ، وهذا لأن حرام هذا الفعل لا يكون إلا سرا فالحلال لا يكون إلا ضده ، وذلك بالإعلان ; لتنتفي التهم ، وحجتنا في ذلك الحديث الذي رويناه ; ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80219كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح : خاطب وولي وشاهدان . }
، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لا أوتى برجل تزوج امرأة بشهادة رجل واحد إلا رجمته ; ولأن الشرط لما كان هو الإظهار يعتبر فيه ما هو طريق الظهور شرعا ، وذلك شهادة الشاهدين فإنه مع شهادتهما لا يبقى سرا قال : القائل
وسرك ما كان عند امرئ وسر الثلاثة غير الخفي
; ولأن اشتراط زيادة شيء في هذا العقد ; لإظهار خطر البضع فهو نظير اشتراط زيادة شيء في إثبات إتلاف ما يملك بالنكاح ، وإنما اختص ذلك من بين سائر نظائره بزيادة شاهدين فكذلك هذا التمليك مختص من بين سائر نظائره بزيادة شاهدين
( قَالَ : ) بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31083nindex.php?page=treesubj&link=11233_11154لَا نِكَاحَ إلَّا بِشُهُودٍ } وَبِهِ أَخَذَ عُلَمَاؤُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=16330وَابْنُ أَبِي لَيْلَى nindex.php?page=showalam&ids=16542وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُونَ
[ ص: 31 ] الشُّهُودُ لَيْسُوا بِشَرْطٍ فِي النِّكَاحِ إنَّمَا الشَّرْطُ الْإِعْلَانُ حَتَّى لَوْ أَعْلَنُوا بِحَضْرَةِ الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ صَحَّ النِّكَاحُ ، وَلَوْ أَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ بِأَنْ لَا يُظْهِرَا الْعَقْدَ لَا يَصِحُّ ، وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1265 : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَلَوْ بِالدُّفِّ } {
وَحَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إمْلَاكَ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَيْنَ شَاهِدُكُمْ فَأَتَى بِالدُّفِّ فَأَمَرَ بِأَنْ يُضْرَبَ عَلَى رَأْسِ الرَّجُلِ } ، وَكَانَ
لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دُفٌّ تُعِيرُهُ لِلْأَنْكِحَةِ ، وَهَذَا لِأَنَّ حَرَامَ هَذَا الْفِعْلِ لَا يَكُونُ إلَّا سِرًّا فَالْحَلَالُ لَا يَكُونُ إلَّا ضِدَّهُ ، وَذَلِكَ بِالْإِعْلَانِ ; لِتَنْتَفِيَ التُّهَمُ ، وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَيْنَاهُ ; وَلِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80219كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضُرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ : خَاطِبٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ . }
، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ إلَّا رَجَمْته ; وَلِأَنَّ الشَّرْطَ لَمَّا كَانَ هُوَ الْإِظْهَارَ يُعْتَبَرُ فِيهِ مَا هُوَ طَرِيقُ الظُّهُورِ شَرْعًا ، وَذَلِكَ شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ فَإِنَّهُ مَعَ شَهَادَتِهِمَا لَا يَبْقَى سِرًّا قَالَ : الْقَائِلُ
وَسِرُّك مَا كَانَ عِنْدَ امْرِئٍ وَسِرُّ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ الْخَفِيِّ
; وَلِأَنَّ اشْتِرَاطَ زِيَادَةِ شَيْءٍ فِي هَذَا الْعَقْدِ ; لِإِظْهَارِ خَطَرِ الْبُضْعِ فَهُوَ نَظِيرُ اشْتِرَاطِ زِيَادَةِ شَيْءٍ فِي إثْبَاتِ إتْلَافِ مَا يُمْلَكُ بِالنِّكَاحِ ، وَإِنَّمَا اُخْتُصَّ ذَلِكَ مِنْ بَيْنَ سَائِرِ نَظَائِرِهِ بِزِيَادَةِ شَاهِدَيْنِ فَكَذَلِكَ هَذَا التَّمْلِيكُ مُخْتَصٌّ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ نَظَائِرِهِ بِزِيَادَةِ شَاهِدَيْنِ