( قال )   : مسلم تزوج مسلمة على خمر أو خنزير أو شيء مما لا يحل  كان النكاح جائزا ; لأن صحة التسمية ليس من شرائط أصل النكاح فالنكاح صحيح بغير تسمية المهر فكذلك مع فساد التسمية ; لأن ما كان فاسدا شرعا فذكره كالسكوت عنه في حكم الاستحقاق ، وتقدم اشتراطه غير مبطل للنكاح ، فإن النكاح يهدم الشرط ، ولا ينهدم به هكذا قال  إبراهيم النخعي  رحمه الله تعالى : النكاح يهدم الشرط ، والشرط يهدم البيع ، وإذا صح النكاح فلها مهر  [ ص: 44 ] مثلها ; لأن البضع لا يتملك إلا بعوض ، وقد تعذر إيجاب المسمى فيصار إلى العوض الأصلي ، وهو قيمة البضع على ما نبينه في باب المهور إن شاء الله تعالى 
				
						
						
