( قال ) : وإن أسلم النصراني ، وامرأته نصرانية ، ثم تحولت إلى اليهودية  فهي امرأته كما لو كانت يهودية في الابتداء ، وإن أسلم ، وهي مجوسية ثم ارتد عن الإسلام  بانت منه ; لأن النكاح بعد إسلامه باق ما لم يفرق القاضي بينهما ، ألا ترى أنها لو أسلمت كانا على نكاحهما ، فتفرده بالردة في حال بقاء النكاح موجب للفرقة ، وكذلك إذا أسلمت المرأة المجوسية ثم ارتدت  بانت منه ، وكذلك لو ارتد الزوج بانت منه ، وإن لم يرتد الزوج ، ولم تسلم هي حتى مات الزوج كان لها المهر كاملا دخل بها أو لم يدخل بها ; لأن النكاح ينتهي بالموت حين لم يفرق القاضي بينهما فيتقرر به جميع المهر ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					