( قال : ) حربية كتابية دخلت دار الإسلام بأمان فتزوجت مسلما أو ذميا  جاز ذلك ، وصارت ذمية ; لأنها تابعة لزوجها في المقام ، فتزويجها نفسها ممن هو من أهل دار الإسلام يكون رضى منها بالمقام في دارنا على التأبيد ، فتصير ذمية ، وإن كانت غير كتابية فإن تزوجها ذمي فكذلك الجواب ، وإن تزوجها مسلم لم يجز النكاح ، وصيرورتها ذمية تكون ضمنا لصحة النكاح ، ولم يصح النكاح هنا ، وهذا بخلاف المستأمن في دارنا إذا تزوج ذمية  فإنه لا يصير ذميا ; لأن الرجل ليس يتبع للمرأة في المقام ، ألا ترى أنه لا يصير مقيما بإقامة المرأة ، والمرأة تصير مقيمة بإقامة الزوج ، ومسافرة بسفره فلهذا افترقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					