فأما
nindex.php?page=treesubj&link=24780لفظة الإجارة لا ينعقد بها النكاح ; لأنها غير موجبة ملكا يستفاد به ملك المتعة فإنها توجب ملك المنفعة ، وبملك المنفعة لا يستفاد ملك المتعة ، ويحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله تعالى أنه كان يقول : ينعقد به ; لأن المستوفى بالنكاح منفعة في الحقيقة ، وإن جعل في حكم العين ، وقد سمى الله تعالى العوض في النكاح أجرا بقوله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فآتوهن أجورهن } ، وذلك دليل على أنه بمنزلة الإجارة ، ولكن هذا فاسد ، فإن الإجارة شرعا لا تنعقد إلا مؤقتا ، والنكاح لا ينعقد إلا مؤبدا فبينهما مغايرة على سبيل المنافاة .
فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=24780لَفْظَةُ الْإِجَارَةِ لَا يَنْعَقِدُ بِهَا النِّكَاحُ ; لِأَنَّهَا غَيْرُ مُوجِبَةٍ مِلْكًا يُسْتَفَادُ بِهِ مِلْكُ الْمُتْعَةِ فَإِنَّهَا تُوجِبُ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ ، وَبِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ لَا يُسْتَفَادُ مِلْكُ الْمُتْعَةِ ، وَيُحْكَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15071الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَنْعَقِدُ بِهِ ; لِأَنَّ الْمُسْتَوْفَى بِالنِّكَاحِ مَنْفَعَةٌ فِي الْحَقِيقَةِ ، وَإِنْ جُعِلَ فِي حُكْمِ الْعَيْنِ ، وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى الْعِوَضَ فِي النِّكَاحِ أَجْرًا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِجَارَةِ ، وَلَكِنَّ هَذَا فَاسِدٌ ، فَإِنَّ الْإِجَارَةَ شَرْعًا لَا تَنْعَقِدُ إلَّا مُؤَقَّتًا ، وَالنِّكَاحُ لَا يَنْعَقِدُ إلَّا مُؤَبَّدًا فَبَيْنَهُمَا مُغَايَرَةٌ عَلَى سَبِيلِ الْمُنَافَاةِ .