( قال : ) ولو أقر المولى بالنكاح على عبده  لم يصح إقراره عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ، بخلاف ما لو أقر على أمته بالنكاح ، وقد بينا هذا فيما سبق ، وذكر شعيب بن أبي القاسم  عن  أبي يوسف  عن  أبي حنيفة    - رحمهم الله تعالى - على عكس هذا أن إقرار المولى بالنكاح على عبده صحيح ، وعلى أمته لا يصح لأنها فرج ، فلا تحل للزوج بمجرد قول المولى بغير شهود . 
				
						
						
