الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) ولو مات الولد وترك مالا فماله لأبيه بحكم الإرث ، ولا ضمان على الأب فيه لما بينا أن المنع بعد الطلب لم يتحقق منه ، ولو قتل الولد يأخذ الأب ديته وكان عليه قيمته ; لأنه سلم له بدل نفسه ، وحكم البدل كحكم المبدل فيتحقق به المنع بعد الطلب فلهذا كان عليه قيمته ، وكذلك لو ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا ميتا كان على الضارب خمسمائة درهم بدل الجنين الحر ; لأنه علق حر الأصل ، وعلى الأب نصف عشر قيمته للمولى إن كان ذكرا أو عشر قيمتها إن كانت أنثى ; لأن حق المستحق في جنين الأمة ، فلا يغرم له الأب إلا بدل جنين الأمة ، وإن سلم له بدل جنين الحرة كما لو قتل بعد الانفصال .

التالي السابق


الخدمات العلمية