الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وإذا تزوج الرجل أربع نسوة في عقدة وثلاثا في عقدة ثم طلق إحدى نسائه ثم مات قبل أن يبين فلهن ثلاثة مهور ، أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فلأن أكثر مالهن ثلاثة مهور ونصف مهر بأن صح نكاح الأربع وقد سقط بطلاق إحداهن نصف مهر ، وأقل مالهن مهران ونصف مهر بأن صح نكاح الثلاث وقد سقط نصف مهر بطلاق إحداهن ، فقدر مهرين ونصف يقينا ، ومهر آخر يثبت في حال دون حال فيتنصف ، فكان لهن ثلاثة مهور نصف مهر من ذلك للأربع خاصة ; لأن الثلاث لا يدعين ذلك واستوت منازعة الفريقين في المهرين والنصف ، فكان بينهما نصفان لكل فريق مهر وربع ، والميراث بين الفريقين نصفان لاستواء حالهما في استحقاقه ، وعند محمد رحمه الله تعالى كذلك ; لأن الأربع إن صح نكاحهن فلهن ثلاثة مهور ونصف مهر ; لأنه طلق إحداهن قبل الدخول ، وإن لم يصح نكاحهن ، فلا شيء لهن فلهن نصف ذلك وهو مهر وثلاثة أرباع ، والثلاث إن صح نكاحهن فلهن مهران ونصف ، وإن لم يصح فلا شيء لهن فلهن نصف ذلك وهو مهر وربع مهر

التالي السابق


الخدمات العلمية