( قال : ) امرأة معسرة ولها ولد موسر وأم موسرة فنفقتها على الولد  دون الأم ، وكذلك الأب نفقته على ابنه دون أبيه  للتأويل الثابت له في مال ولده بقوله صلى الله عليه وسلم { أنت ومالك لأبيك   } ولا يوجد ذلك في حق الوالد ولا في حق الأم وكما لا يشارك الوالد في النفقة على الولد أحد ، فكذلك لا يشارك الولد في النفقة على الوالدين أحد من أم ولا أب ولا جد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					