ولو ادعى قبل رجل كفالة بنفس أو مال فقال الكفيل : لم أكفل له بشيء وقد أبرأني من هذه الدعوى فاستحلفه ما أبرأني وقال الطالب : بل فاستحلفه ما كفل به لي  فإني أستحلفه بالله ما له قبله ذلك ; لأن القاضي إنما يشتغل بالاستحلاف على ما هو المقصود وهو قيام الكفالة بينهما في الحال فيحلف على ذلك فإن حلف ; برئ ، وإن نكل لزمته الكفالة ولم يستحلف الطالب بالله ما أبرأه ; لأن الكفيل يدعي عليه البراءة فيحلف على ذلك لحقه فإن نكل عن اليمين ; برئ الكفيل من كفالته كما لو أقر ببراءته ، وإن ادعى الكفيل بالنفس أنه دفعه إلى وكيل الطالب    ; حلف الطالب على علمه ; لأنه استحلاف على فعل الغير بخلاف ما إذا ادعى الدفع إليه فإنه استحلاف على فعل نفسه فيكون على البتات 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					