الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا كفل الرجل لعبده بدين على رجل وعلى عبده دين فهو جائز ; لأن كسب العبد المديون لغرمائه . فهذه الكفالة في الصورة للعبد وفي المعنى للغرماء والعبد المديون يستوجب [ ص: 133 ] على مولاه الدين بسائر الأسباب فكذلك بالكفالة فإن قضى العبد الدين بطلت الكفالة عن المولى ; لأن كسب العبد صار له ولا يكون كفيلا لنفسه عن نصيبه وكان الدين للعبد على المكفول عنه على حاله يأخذه به ; لأن براءة المولى هنا بمنزلة الفسخ للكفالة فلا توجب براءة الأصيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية