الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أن جارية بين رجلين أخذها أحدهما بغير أمر صاحبه فكفل رجل لصاحبه بنصيبه منها جاز ; لأن الآخذ غاصب ضامن لنصيب شريكه . ولو كان أخذها برضاه لم يجز ; لأن نصيبه أمانة في يد القابض ولو استعار الرهن من المرتهن على إن أعطاه كفيلا به فهلك عند الراهن ; كان خارجا من الرهن ; لأن ضمان الاستيفاء باعتبار يد المرتهن ، ولم يبق بعد ما استعاره الراهن ولم يلزم الكفيل شيء ; لأنه لا ضمان للمرتهن على الأصيل بسبب هذا القبض فلا يضمن الكفيل أيضا شيئا ، ولو كان أخذه بغير رضا المرتهن جاز ضمان الكفيل وأخذ به ; لأن الراهن ضامن مالية العين هنا .

( ألا ترى ) أنه لو هلك في يده ; يضمن قيمته للمرتهن فيكون هذا بمنزلة الكفالة بالمغصوب

التالي السابق


الخدمات العلمية