ولو أوصى لرجل بأمة وهي حبلى ولآخر بما في بطنها وهي تخرج من الثلث فأخذ صاحب الحبل من صاحب الأمة كفيلا بما في بطنها  لم يجز ; لأن ما في البطن غير مضمون على صاحب الأمة ، وكذلك لو دفع الأمة إلى صاحب الولد تكون عنده على إن أعطاه بها كفيلا  لم تجز ; لأنه أمين فيها حين قبضها بإذن صاحبها ، ولو أخذها بغير أمره وأعطاه بها كفيلا جاز ; لأنه غاصب لها ، ضامن . ولو أخذ صاحب الأمة الأمة بغير رضا صاحب الولد وأعطاه كفيلا بالولد لم يجز ; لأنه بأخذ الأم لا يصير غاصبا ضامنا لما في بطنها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					