الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو قال : إن توى ما لك عليه فهو علي وأعطاه بذلك رهنا لم يجز الرهن ; لأن المال لم يجب بعد فإنه علق التزام المال بالشرط ، وكذلك لو قال : إن مات ولم يوفك المال فهو علي فأعطاه المكفول عنه به رهنا فالرهن باطل ; لأن المال لم يجب بعد والكفالة جائزة على هذا الشرط ; لأنه شرط متعارف في الكفالات

التالي السابق


الخدمات العلمية