( والأصح اشتراط ذكر قدرها ) أي الجزية كالثمن والأجرة وسيأتي أقلها . ( لا كف اللسان ) منهم . ( عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه ) بسوء فلا يشترط ذكره ؛ لأنه داخل في الانقياد ( ولا يصح العقد ) للجزية معلقا ولا . ( مؤقتا على المذهب ) ؛ لأنه بدل عن الإسلام في العصمة وهو لا يؤقت فلا يكفي { أقركم ما شاء الله أو ما أقركم الله } وإنما قاله صلى الله عليه وسلم لانتظاره الوحي وهو متعذر الآن أو ما شئت أو ما شاء فلان بخلاف ما شئتم ؛ لأنها لازمة من جهتنا جائزة من جهتهم بخلاف الهدنة ( ويشترط لفظ قبول ) من كل منهم لما أوجبه العاقد ولو بنحو رضيت وبإشارة أخرس مفهمة وبكناية ومنها الكتابة وكذا يشترط هنا سائر ما مر في البيع من نحو اتصال القبول بالإيجاب والتوافق فيهما على الأوجه وأفهم اشتراط القبول أنه لو دخل حربي دارنا ، ثم علمناه لم يلزمه شيء بخلاف من سكن دارا مدة غصبا ؛ لأن عماد الجزية القبول ولو فسد عقدها من الإمام أو نائبه لزم لكل سنة دينار ؛ لأنه أقلها بخلاف ما لو بطل كأن صدر من الآحاد فإنه لا يلزم شيء وبهذا يعلم أن لنا ما يفرق فيه بين الباطل والفاسد غير الأربعة المشهورة


