( ولو عقدت بأكثر ) من دينار . (  ،  ثم علموا جواز دينار  لزمهم ما التزموه ) كمن غبن في الشراء ( فإن أبوا ) من بذل الزيادة . ( فالأصح أنهم ناقضون ) للعهد بذلك فيختار الإمام فيهم ما يأتي ( ولو أسلم ذمي ) أو جن ( أو مات ) أو حجر عليه بسفه أو فلس كانت الجزية اللازمة له  كدين آدمي في حكمه فتؤخذ من ماله في غير حجر الفلس ويضارب بها مع الغرماء فيه وإذا وقع ذلك . ( بعد ) سنة أو . ( سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا ) والإرث إن خلف وارثا وإلا فتركته فيء فلا معنى لأخذ الجزية منها  ؛  لأنها من جملة الفيء فإن كان غير مستغرق أخذ الإمام من نصيبه بقسطه وسقط الباقي 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					