( و ) عند شرط ما ذكر من الرد   ( لا يرد صبي  ،  ومجنون ) أنثى  ،  أو ذكر  ،  وصفا الإسلام أم لا  امرأة  ،  وخنثى أسلما أي : لا يجوز ردهم  ،  ولو للأب  ،  أو نحوه لضعفهم  ،  فإن كمل أحدهما  ،  واختارهم مكناه منهم  ،  ومحل قولهم تسن الحيلولة بين صبي أسلم  ،  وأبويه فيمن هم بدارنا  ؛  لأنا ندفع عنه ( وكذا ) لا يرد لهم ( عبد ) بالغ عاقل  ،  أو أمة  ،  ولو مستولدة جاء إلينا مسلما  ،  ثم إن أسلم بعد الهجرة  ،  أو قبل الهدنة عتق  ،  أو بعدهما  ،  وأعتقه سيده فواضح  ،  وإلا باعه الإمام لمسلم  ،  أو دفع لسيده قيمته من المصالح  ،  وأعتقه عن المسلمين  ،  والولاء لهم ( وحر ) كذلك ( لا عشيرة له )  ،  أو له عشيرة  ،  ولا تحميه فلا يجوز رد أحدهما ( على المذهب ) لئلا يفتنوه  [ ص: 311 ]   ( ويرد ) عند شرط الرد لا عند الإطلاق  ؛  إذ لا يجب فيه رد مطلقا ( من ) أي : حر ذكر بالغ عاقل  ،  ولو مسلما ( له عشيرة ) تحميه 
وقد ( طلبته )  ،  أو واحد منها  ،  ولو بوكيله كما هو ظاهر ( إليها )  ؛  لأنه { صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل  على أبيه  سهيل بن عمرو    } كذا استدلوا به  ،  ورد بأن هذا  ،  وإن جرى في الحديبية  إلا أنه قبل عقد الهدنة معهم رواه  البخاري    ( لا إلى غيرها ) أي : عشيرته الطالبة له فلا يرد  ،  ولو بإذنهم فيما يظهر  ،  فإليها متعلق بكل من الفعلين ( إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب  ،  والهرب منه ) فيرد إليه  ،  وعليه حملوا رده صلى الله عليه وسلم أبا بصير  لما جاء في طلبه رجلان فقتل أحدهما  ،  وهرب منه الآخر ( ومعنى الرد ) هنا ( أن يخلي بينه  ،  وبين طالبه ) كما في الوديعة  ،  ونحوها ( ولا يجبر على الرجوع ) مع طالبه لحرمة إجبار المسلم على إقامته بدار الحرب 
( ولا يلزمه ) أي : المطلوب ( الرجوع ) مع طالبه  ،  بل يجوز له إن خشي فتنة  ،  وذلك  ؛  لأنه لم يلتزمه إذا العاقد غيره  ،  ولهذا لم ينكر صلى الله عليه وسلم على أبي بصير  امتناعه  ،  ولا قتله لطالبه  ،  بل سره ذلك  ،  ومن ثم سن أن يقال له سرا لا ترجع  ،  وإن رجعت فاهرب متى قدرت ( و ) جاز ( له قتل الطالب ) كما فعل أبو بصير     ( ولنا التعريض له به ) كما عرض عمر  لأبي جندل  رضي الله عنهما بذلك لما طلبه أبوه بقوله : اصبر أبا جندل  ،  فإنما هم مشركون  ،  وإنما دم أحدهم دم كلب رواه  أحمد   ،  والبيهقي    ( لا التصريح )  ؛  لأنهم في أمان نعم من جاءنا مسلما بعد الهدنة  يجوز له التصريح للمطلوب بقتل طالبه  ؛  لأنه لم يتناوله الشرط . 
     	
		
				
						
						
