( ولو أرسلا كلبين  ،  أو سهمين )  ،  أو أحدهما سهما  ،  والآخر كلبا على صيد    ( فإن سبق آلة المسلم فقتل ) الصيد ( أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل ) كما لو ذبح مسلم شاة فقدها مجوسي  ،  فإن لم ينهه لذلك فأصابته آلة المجوسي فأنهته إليه  حرم  ،  وضمنه المجوسي للمسلم بقيمته  ،  وقت إصابة آلته  ؛  لأنه أفسد ملكه بجعله ميتة ( ولو انعكس ) بأن سبق آلة المجوسي فقتل  ،  أو أنهاه لذلك ( أو جرحاه معا )  ،  وحصل الهلاك بهما  ،  ولو بأن كان أحدهما مذففا  ،  والآخر غير مذفف لكنه يعين على المذفف على المعتمد ( أو جهل ) أسبقهما القاتل  ،  أو لم يعلم أيهما قتله ( أو ) جرحاه ( مرتبا  ،  ولم يذفف أحدهما ) أي : لم يقتله سريعا ( حرم ) تغليبا للتحريم  ،  وكذا لو سبق كلب مجوسي  [ ص: 316 ] فأمسكه فقط فقتله كلب مسلم  ؛  لأنه بإمساكه صار مقدورا عليه فلم يحل بقتل كلب المسلم  ،  وإيراد هذه عليه فيه نظر  ،  ويحل ما اصطاده مسلم بكلب مجوسي قطعا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					