الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويحل ذبح صبي مميز ) مسلم ، أو كتابي لصحة قصده ، وعبادته ، وزعم شارح كراهة ذكاته لقصوره عن المكلفين إنما يتجه إن كان في عدم صحة ذبحه خلاف يعتد به ، وظاهر كلام المجموع الآتي أنه لا خلاف فيه بالأولى ( وكذا غير مميز ) يطيق الذبح ( ومجنون ، وسكران ) لا تمييز لهما أصلا فيحل ذبحهم ( في الأظهر ) ؛ لأن لهم قصدا في الجملة بخلاف النائم نعم يكره خوفا من خطئهم في المذبح

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ويحل ذبح صبي إلخ ) أي : مذبوحه ، وإلا فهو لا يخاطب بحل ، ولا حرمة ، وكذا يقال : في قوله : الآتي نعم يكره إلخ ا هـ . رشيدي ( قول المتن : ذبح صبي إلخ ) أي : وصيده ، وقوله : وعبارته أي : إن كان مسلما ا هـ . مغني ( قوله : في عدم صحة ذبحه إلخ ) الأصوب إسقاط عدم ( قوله : الآتي ) أي : قبيل قول المتن ، وتحل ميتة السمك ( قوله : بالأولى ) أي : بالنسبة إلى حل صيده ( قوله : يطيق ) إلى قول المتن ، ويحرم في المغني ، وإلى قوله : وظاهر المتن في النهاية إلا قوله : وقتله إلى المتن ، وقوله : في البحر ( قوله : يطيق الذبح ) أي : بالنسبة لما ذبحه ا هـ . ع ش عبارة المغني ، ومحل ذبح غير المميز إذا أطاق الذبح ، فإن لم يطق لم يحل نص عليه في الأم ، والمختصر قاله البلقيني ، بل المميز إذا لم يطق فالحكم فيه كذلك ، ونقل عن نص الأم ا هـ . وبما مر عن ع ش ينحل توقف السيد عمر بما نصه ينبغي أن يحرر قيد الإطاقة ، فإنها تختلف باختلاف الحيوان ، واختلاف الآلة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لا تمييز لهما أصلا ) تقييد لمحل الخلاف عبارة المغني ، ومحل الخلاف في المجنون ، والسكران إذا لم يكن لهما تمييز أصلا ، فإن كان لهما أدنى تمييز حل قطعا قاله البغوي ا هـ . وقال البجيرمي قوله : كصبي ، ومجنون ، وسكران أي : لهم نوع تمييز ، وإلا لم يصح ذبحهم كما يرشد إليه تعليل الشارح أي : شيخ الإسلام بقوله : ؛ لأن لهم قصد ، أو إرادة في الجملة عبارة سم قوله : أو مجنون قال الطبلاوي ينبغي أن محله ما لم يصر ملقى كالخشبة لا يحس ، ولا يدرك ، وإلا فكالنائم ا هـ . ، وقال مثله في السكران ا هـ . ، وهذا خلاف ظاهر المنهاج ، وصريح شروحه إلا أن يحمل المنفي فيها على إدراك الكليات ، والمثبت في كلامه على إدراك الجزئيات المحسوسة كما يرشد إليه ما نقله عن سم عن الطبلاوي

                                                                                                                              ( قوله : نعم يكره إلخ ) أي : أكل ما ذبحوه ا هـ . ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية