( وتحل ميتة السمك    )  ،  والمراد به كل ما في البحر على ما يأتي في الأطعمة  [ ص: 317 ] وإن طفا  ؛  لأنه صلى الله عليه وسلم { أكل من العنبر بالمدينة  ،  وهو الحوت الذي طفا   } رواه  مسلم    ( والجراد ) للخبر الصحيح { أحل لنا ميتتان الحوت  ،  والجراد   } 
وإعلاله بوقفه على  ابن عمر  لا يؤثر  ؛  لأن هذه الصيغة من الصحابي في حكم المرفوع  ،  ولا يجب تنقية ما في جوف الجراد  ،  وصغار السمك لعسره  ،  ويسن ذبح سمك كبير يطول بقاؤه  ،  ويظهر أن المراد بذبحه قتله كما يرشد إليه تعليلهم بالإراحة له نعم إن كان في توقف حله على خصوص ذبحه خلاف اتجه تعين خصوصه خروجا من ذلك الخلاف  ،  ويكره ذبح غيره  ،  وكأن وجه الكراهة ما فيه من إيهام توقف حله على ذبحه  ،  وحينئذ فالمراد بها خلاف الأولى  ،  ولو تغيرت سمكة  ،  وتقطعت بجوف أخرى  حرمت 
ونوزع في اعتبار التقطع  ،  ويجاب بأن العلة أنها صارت كالروث  ،  ولا تكون مثله إلا إن تقطعت  ،  وأما مجرد التغير فهو بمنزلة نتن اللحم  ،  أو الطعام  ،  وهو لا يحرمه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					