( وكذا ) يحل ( الدود المتولد من الطعام    )  ،  وإن ألقي  ،  وكان تولده منه بعد إلقائه كما هو ظاهر خلافا للزركشي  ؛  لأن إلقاءه  ،  وتولده منه حينئذ لا وجه لكونه سببا في تحريمه  ،  ولا نجاسته  ؛  إذ غايته أنه كلحم نتن  ،  وقد صرحوا بحل أكله ( كخل  ،  وفاكهة )  ،  ومثله نحو التمر  ،  والحب ( إذا أكل معه )  ،  ولو حيا يعني إذا لم ينفرد  ،  وآثر ذلك  ؛  لأن الغالب في غير المفرد أنه يؤكل معه ( في الأصح ) لعسر تمييزه عنه أي : إن من شأنه ذلك فبحث أنه إذا سهل فصله كدود نحو التفاح  ،  وسوس نحو الفول حرم فيه نظر كبحث أنه إذا كثر  ،  وغير حرم كميتة لا نفس لها سائلة 
ويفرق بأن الضرورة هنا آكد  ،  ومن ثم جوزت أكل الحي  ،  والميت هنا لا ثم قال البلقيني  ولو نقله  ،  أو نحاه من موضع من الطعام إلى آخر  [ ص: 318 ] حرم في الأصح  ،  وينبغي حمله على ما إذا فصله عنه  ،  ثم عاد إليه  ،  وإن قلنا فيما لا نفس له سائلة إن ما نشؤه منه إذا انفصل  ،  وعاد لا ينجس  ؛  لأن العلة هنا غيرها ثم  ،  أما المنفرد عنه فيحرم  ،  وإن أكل معه لنجاسته إن مات  ،  وإلا فلاستقذاره  ،  ولو وقع في عسل نمل  ،  وطبخ  جاز أكله  ،  أو في لحم فلا لسهولة تنقيته كذا جزم به غير واحد  ،  وفيه نظر ظاهر  ؛  إذ العلة إن كانت الاستهلاك لم يتضح الفرق مع علمه مما يأتي في نحو الذبابة  ،  أو غيره فغايته أنه ميتة لا دم لها سائل  ،  وهي لا يحل أكلها مع ما ماتت فيه  ،  وإن لم تنجسه 
نعم أفتى بعضهم بأنه إن تعذر تخليصه  ،  ولم يظن منه ضررا حل أكله معه  ،  أو في حار نحو ذبابة  ،  أو قطعة لحم آدمي  ،  وتهرت  ،  واستهلكت فيه لم يحرم كما يأتي 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					