( ولو تردى بعير ، ونحوه في ) نحو ( بئر ، ولم يمكن قطع حلقومه ، ومريئه فكناد ) في حله بالرمي لحديث فيه حمل على ذلك ، وكذا بإرسال الكلب ( قلت الأصح لا يحل ) المتردي ( بإرسال الكلب ) الجارح عليه ( ، وصححه الروياني ) صاحب البحر عبد الواحد أبو المحاسن فخر الإسلام ( والشاشي ) صاحب الحلية محمد بن أحمد فخر الإسلام تلميذ الشيخ أبي إسحاق
والنزاع في أنه لم يصححه لا يلتفت إليه ( والله أعلم ) ، وفارق السهم بأنه تباح به الذكاة مع القدرة بخلاف نحو الكلب ( ومتى تيسر ) يعني أمكن ، ولو بعسر ( لحوقه ) أي : الصيد ، أو الناد ( بعدو ، أو استعانة ) بمهملة ، ثم نون ، أو بمعجمة ثم مثلثة ( بمن يستقبله فمقدور عليه ) فلا يحل إلا بذبحه في مذبحة ، أما إذا تعذر لحوقه حالا فيحل بأي جرح كان كما مر ( ويكفي في ) الصيد المتوحش ( الناد ، والمتردي [ ص: 320 ] جرح يفضي إلى الزهوق ) كيف كان للحديث الصحيح { لو طعنت في فخذها لأجزأك أي : المتردية ، أو المتوحشة } كما قاله أبو داود ، والناد في معنى المتوحش ( وقيل يشترط ) جرح ( مذفف ) أي : قاتل حالا نعم إرسال الجارحة لا يشترط فيه تذفيف جزما
ولو تردى بعير فوق بعير فنفذ الرمح من الأعلى للأسفل حلا ، وإن جهل ذلك كما لو نفذ من صيد إلى آخر


