الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن أصابه ) أي : الصيد ( سهم بإعانة ريح ) طرأ هبوبها بعد الإرسال ، أو قبله كما اقتضاه إطلاقهم ، وكأن يقصر عنه لولا الريح ( حل ) لتعذر الاحتراز عنها فلم يتغير بها حكم الإرسال ، وكذا لو أصابه مع انقطاع وتره ، أو صدمه بحائط مثلا ؛ لأن أثر الرامي باق مع ذلك بخلاف ما لو وقع بالأرض ، ثم ازدلف منها إليه ، وقتله ، فإنه يحرم لانقطاع حكمه بوقوعه عليها ، وخرج بإعانتها تمحض الإصابة بها فلا يحل

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : بخلاف ما لو ، وقع بالأرض ، ثم ازدلف منها إليه ، وقتله فإنه يحرم ) عبارة الروض ، وكذا أي : يحل لو أصاب الأرض ، أو جدارا فازدلف ، أو انقطع الوتر فصدم الفوق فارتمى ، وأصاب الصيد انتهى قال في شرحه : لأن ما يتولد من فعل الرامي منسوب إليه ؛ إذ لا اختيار للسهم انتهى



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي : الصيد ) إلى قوله : وكذا في النهاية ، وإلى الفصل في المغني إلا قوله : بخلاف ما إلى وخرج ، وقوله : ولو وجده إلخ . ( قول المتن : بإعانة ريح ) أي : مثلا ا هـ . مغني ( قوله : وكان يقصر إلخ ) عطف على أصابه سهم إلخ ( قوله : عنه ) أي : من إصابة الصيد ( قوله : عنها ) أي : الريح ، أو إعانتها عبارة النهاية ، والمغني عن هبوبها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : مع انقطاع وتره ) الوتر محركة شرعة القوس ، ومعلقها ا هـ . قاموس ( قوله : فإنه يحرم ) خلافا للمغني ، والروض مع شرحه عبارتهما ، ولو أصاب السهم الأرض ، أو جدارا ، أو حجرا فازدلف ، ونفذ فيه ، أو انقطع الوتر عند نزع القوس فصدم الفوق فارتمى السهم ، وأصاب الصيد في الجميع حل ؛ لأن ما يتولد من فعل الرامي منسوب إليه ؛ إذ لا اختيار للسهم ا هـ . وأقرها سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية