( ولو ،  وقع صيد في ملكه    ) اتفاقا  ،  أو بما يحل له الانتفاع به  ،  ولو بعارية كسفينة كبيرة ( وصار مقدورا عليه بتوحل  ،  وغيره ) صار أحق به فيحرم على غيره أخذه لكنه يملكه  ،  وإنما ( لم يملكه ) من وقع في نحو ملكه ( في الأصح )  ؛  لأن مثل هذا لا يقصد به الاصطياد  [ ص: 336 ] نعم إن قصد بسقي الأرض  ،  ولو مغصوبة توحل الصيد بها فتوحل  ،  وصار لا يقدر على الخلاص منها  ملكه على المعتمد من تناقض لهما فيه  ،  ومحله إن كانت مما يقصد بها ذلك عادة  ،  وعلم مما قررته أن الغصب ينافي التحجر لا الملك فتقييده بملكه قيد للتحجر المطوي  ،  أو للخلاف  ،  وأن السفينة إن أعدت للاصطياد بها 
وأزال الوقوع فيها امتناع الصيد  ،  وصغرت بحيث يسهل أخذه منها ملكه من هي بيده  ،  ولو غاصبا بمجرد وقوعه فيها فيما يظهر ( ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته )  ،  ومن أخذه لزمه رده له  ،  وإن توحش نعم إن قطع الشبكة هو لا غيره  ،  وانفلت منها صار مباحا  ،  وملكه من أخذه كما صححه في المجموع  ،  وكذا لو أفلته الكلب  ،  ولو بعد إدراك صاحبه  ،  ويوجه بأنه بان بذلك عجزه عنه فلم يتحقق زوال امتناعه  ،  ثم رأيتهم صرحوا بنحو ذلك  ،  ولا أثر لتقطعها بنفسها  ،  ولو ذهب بها  ،  وبقي على امتناعه بأن يعدو  ،  ويمتنع بها فهو على إباحته  ،  وإلا فلصاحبها  ،  ولو سعى خلف صيد فوقف إعياء لم يملكه حتى يأخذه 
( وكذا لا يزول ) ملكه ( بإرسال المالك ) المطلق التصرف ( له في الأصح ) كما لو سيب بهيمته  ،  بل لا يجوز ذلك  ؛  لأنه يشبه سوائب الجاهلية نعم إن قال عند إرساله : أبحته لمن يأخذه أبيح لآخذه أكله فقط كالضيف إن علم بقول المالك ذلك  ،  وأما بحث شيخنا  أن له إطعام غيره فينبغي حمله على ما إذا علم رضا مبيحه بذلك  ،  أو على أن أكل الثاني له إنما استفاده من قول المالك ذلك لكن يشترط على هذا علم الثاني بذلك القول  ،  أو أعتقته لم يبح ذلك  ،  أما غير مطلق التصرف كمكاتب لم يأذن له سيده فلا يزول بإرساله قطعا  ،  ومر أن من أحرم  ،  وبملكه صيد زال ملكه عنه فيلزمه إرساله  ،  واستثنى الزركشي  ما إذا خشي على  [ ص: 337 ] ولد له لم يصد  ،  أو على أم  ،  ولد صاده دونها لحديث { الغزالة التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لأولادها لما استجارت به في الأولى   }  ،  وحديث { الحمرة التي أخذ فرخاها فجاءت إليه تفرش فأمر بردهما إليها في الثانية   } قال : وهما صحيحان فيجب الإفلات حينئذ فيهما أي : إلا أن يراد ذبح الولد المأكول وقوله : صحيحان غير صحيح  ،  فإن حديث الغزالة ضعيف من سائر طرقه  ،  ولعله أخذ في الخادم من اجتماع طرقه قوله : أنه حسن ثم رأيت الحافظ ابن كثير  قال : لا أصل له  ،  ومن نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب  ،  وغيره رد عليه بأنه ورد في الجملة في عدة أحاديث يتقوى بعضها ببعض  ،  وأما الحمرة  ،  وهي بضم المهملة فميم مشددة  ،  وقد تخفف طائر كالعصفور فحديثها صححه  الحاكم  ،  وفيه التعبير بفرخها  ،  وبأنه صلى الله عليه وسلم قال رده رده رحمة لها  ،  وكذا عبر بالفرخ بالإفراد الترمذي   وابن ماجه  ،  وفي رواية الطيالسي  بيضها قال الدميري  ،  وحكمة الأمر بالرد احتمال إحرام الآخذ  ،  أو أنها لما استجارت به أجارها  ،  أو كان الإرسال في هذه الحالة واجبا . ا هـ . 
وما قاله آخرا يوافق ما قاله الزركشي  قال : ومن معه طير  ،  أو غيره  ،  ولم يجد ما يذبحه به  ،  ولا ما يطعمه إياه يلزمه إرساله أيضا  ،  ويحل إرسال معتاد العود  ،  ويجب على احتمال إرسال ما نهي عن قتله كالخطاف  ،  والهدهد  ؛  لأنه لما حرم التعرض له بالاصطياد حرم حبسه كصيد الحرم  ،  ويحرم حبس شيء من الفواسق الخمس على وجه الاقتناء  ،  ويحل حبس ما ينتفع بصوته  ،  أو لونه . ا هـ . ملخصا  ،  وبما ذكره آخرا يقيد احتماله في نحو الخطاف بأن يكون حبسه لا لنحو صوته فرع يزول ملكه بالإعراض عن نحو كسرة خبز من رشيد  ،  وعن سنابل الحصادين  ،  وبرادة الحدادين  ،  ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه  ،  وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلف  
ومنه يؤخذ أنه لا فرق في ذلك بين ما تتعلق به الزكاة  ،  وغيره مسامحة بذلك لحقارته عادة لكن بحث الزركشي  ،  ومن تبعه التقييد بما لا تتعلق به  ؛  لأنها تتعلق بجميع السنابل  ،  والمالك مأمور بجمعها  ،  وإخراج نصيب المستحقين منها  ؛  إذ لا يحل له التصرف قبل إخراجها كالشريك في المشترك بغير إذن شريكه فلا يصح إعراضه قال : ولعل الجواز محمول على ما لا زكاة فيه  ،  أو على ما إذا زادت أجرة جمعها على ما يؤخذ منها . ا هـ . ومر في زكاة النبات عن مجلي  ،  وغيره ما له تعلق بذلك فراجعه نعم محل جواز أخذ ذلك كما هو ظاهر ما لم تدل قرينة من المالك على عدم رضاه كأن  ،  وكل من يلقطه له  ،  وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك منه شيء بذلك  ؛  إذ لا يتصور منه إعراض 
ثم رأيته في الروضة في اللقطة نقل عن المتولي  ،  وأقره أن محل حل التقاط السنابل إن لم يشق على المالك  ،  وعبارة المتولي  ،  وإن كان المالك يلتقطه  ،  ويثقل عليه التقاط الناس له  [ ص: 338 ] فلا يحل  ،  وعبارة شيخه القاضي  إن كان في وقت لا يبخلون بمثل تلك السنابل حل  ،  وتجعل دلالة الحال كالإذن  ،  أو يبخلون بمثله فلا يحل  ،  وبه يعلم صحة قولي ما لم يدل إلخ .  ،  وعبارة مجلي لو لم تعلم حقيقة قصد المالك فلا يحل  ،  والناس مختلفون في ذلك  ،  وقل أن يوجد منهم من يتركه رغبة أي : فينبغي الاحتياط  ،  ورأيت الأذرعي  بحث في سنابل المحجور أنه لا يحل التقاطها كما لو جهل حال المالك  ،  ورضاه المعتبر  ،  وغيره اعترضه بما بحثه البلقيني  في عيون مر الظهران أن ما لا يحتفل به ملاكه  ،  ولا يمنعون منه أحدا  ،  أو اطردت عادتهم بذلك حل الشرب منه  ،  وإن كان لمحجور فيه شركة . ا هـ . 
ويرد بأن المسامحة في مياه العيون أكثر منها في السنابل على أن التحقيق في تلك العيون أن واضعي أيديهم عليها لا يملكون ماءها إلا إن ملكوا منبعها  ،  وهو أصل تلك العيون  ،  وملكه متعذر  ؛  لأنه في بطون جبال موات لا يدرى أصله فيكونون حينئذ أحق بتلك المياه لا غير  ،  ثم رأيت البلقيني  صرح في السنابل بما صرح به في الماء فقال : كلام الروضة يقتضي إثبات خلاف في السنابل  ،  وليس كذلك  ،  وإن كان الزرع لنحو صغير . ا هـ . قال غيره وهو جيد  ،  ويدل له إطلاق المجموع الآتي على الأثر أن اعتياد الإباحة كاف من غير نظر إلى كونه لمحجور  ،  أو غيره  ؛  لأن تكليف  ،  وليه المشاحة له فيما اطردت العادة بالمسامحة به أمر مشق  ،  وبهذا ينظر في تنظير ابن عبد السلام  في حل دخول سكة أحد ملاكها محجور . ا هـ . 
ويحرم أخذ ثمر متساقط إن حوط عليه  ،  وسقط داخل الجدار  ،  وكذا إن لم يحوط عليه  ،  أو سقط خارجه لكن لم تعتد المسامحة بأخذه  ،  وفي المجموع ما سقط خارج الجدار إن لم تعتد إباحته حرم  ،  وإن اعتيدت حل عملا بالعادة المستمرة المغلبة على الظن إباحتهم له كما تحل هدية  ،  أو أوصلها مميز . ا هـ . ومن أخذ جلد ميتة أعرض عنه فدبغه ملكه لزوال ما فيه من الاختصاص الضعيف بالإعراض 
     	
		
				
						
						
