( ويسن لمريدها ) غير المحرم ولا يقوم نذره بلا إرادة لها مقام إرادته لها لأنه قد يخل بالواجب ( أن لا يزيل شعره ) ولو بنحو عانته وإبطه ( ولا ظفره ) ولا غيرهما من سائر أجزاء البدن حتى الدم كما صرحوا في الطلاق قاله الإسنوي لكن غلطه البلقيني بأنه لا يصلح لعده من الأجزاء هنا وإنما المراد تبقية الأجزاء الظاهرة نحو جلدة لا يضر قطعها ولا حاجة له فيه ( في عشر ذي الحجة [ ص: 347 ] حتى يضحي ) للأمر بالإمساك عن ذلك في خبر مسلم وحكمته شمول المغفرة والعتق من النار لجميعه لا التشبه بالمحرمين وإلا لكره نحو الطيب والمخيط فإن فعل كره وقيل حرم وعليه أحمد وغيره ما لم يحتج وإلا فقد يجب كقطع يد سارق وختان بالغ وقد يستحب كختان صبي أو كتنظيف لمريد إحرام أو حضور جمعة على ما بحثه الزركشي لكن ينافيه إفتاء غير واحد بأن الصائم إذا أراد أن يحرم أو يحضر الجمعة لا يسن له التطيب رعاية للصوم فكذا هنا رعاية شمول المغفرة أولى وقد يباح كقلع سن وجعة وسلعة واعترض الإسنوي التمثيل بختان الصبي بأنها تحرم من ماله وأجاب بتصورها بأن يكون من أهل البيت أو بأن يشركه بالغ معه ثم رده بأن الأخبار وعبارات الأئمة إنما دلت على الكراهة في حق مريد التضحية وهذا لم يردها وخالفه غيره فبحث ندب ذلك لمولى أرادها عنه وليه من مال الولي وقياسه الندب في مسألتي الإسنوي لوقوعها فيهما عن الصبي ويضم على الأوجه لعشر ذي الحجة ما بعده من أيام التشريق إلى أن يضحي ولو فاتت أيام التشريق إن شرع القضاء بأن أخر الناذر التضحية بمعين فإنه يلزمه ذبحها قضاء
ولو تعددت أضحيته انتفت الكراهة [ ص: 348 ] بالأول على الأوجه أيضا بناء على الأصح عند الأصوليين أن الحكم المعلق على معنى كلي يكفي فيه أدنى المراتب لتحقيق المسمى فيه وقضيته أنه لو نواها متعددة لم تنتف بالأول والذي يتجه أنه لا فرق ويوجه بأن القصد شمول المغفرة وقد وجد


