[ ص: 349 ] ( ويجوز ذكر وأنثى ) إجماعا لكن الذكر ولو بلون مفضول فيما يظهر أفضل ؛ لأن لحمه أطيب إلا إذا كثر نزوانه فأنثى لم تلد أفضل منه ويجزئ خنثى إذ لا يخلو عنهما والذكر أفضل منه لاحتمال أنوثته وهو أفضل من الأنثى لاحتمال ذكورته ( وخصى ) للاتباع ولأن لحمه أطيب والخصيتان غير مقصودتين بالأكل عادة بل حرم غير واحد أكلهما بخلاف الإذن


